وإن اشترى بالزكاة شيئا ثم عجز والعوض بيده فهو لسيده ، على الأولى ، وفيه على الثانية وجهان ( م 11 ) ويجوز الدفع إلى سيد المكاتب [ ص: 614 ] بلا إذنه ، قال أصحابنا : وهو الأولى ، كما يجوز ذلك للإمام ، فإن رق لعجزه أخذت من سيده .
وقال صاحب المحرر : إنما يجوز بلا إذنه إن جاز العتق منها ; لأنه لم يدفع إليه ولا إلى نائبه ، كقضاء دين الغريم بلا إذنه ، ولو تلفت الزكاة بيد المكاتب أجزأت ولم يغرمها ، عتق أو رد رقيقا ، ويجوز أن يفدي من الزكاة أسيرا مسلما ، نص عليه ، اختاره جماعة ، وجزم به آخرون . وعنه : لا . قدمه بعضهم ( و ) وأطلق بعضهم روايتين .
وقال أبو المعالي : وكذا لو دفع إلى فقير مسلم غرمه سلطان مالا ليدفع جوره .


