وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها بغير رحم ؟ ( و م ) لظاهر الآية . وكما ذكره البخاري عن ابن عباس ، وكون العتق إسقاطا لا يمنع سقوط الفرض به وإن اعتبر التمليك في غيره كخصال الكفارة أم لا يجوز ; ( و هـ ش ) لظاهر الآية ، ولعدم التمليك المستحق ، فيه روايتان ( م 12 ) فإن جاز فأعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته ففي الجواز [ ص: 615 ] وجهان ولو علق العتق بشرط ثم نواه من الزكاة عند الشرط لم يجزئه ( و ) . جعله صاحب المحرر أصلا للعتق بالرحم ( و ) خلافا للحسن ، وعنه : الرقاب عبيد يشترون من الزكاة ويعتقون خاصة [ ( و م ) ] ما لم يعط المكاتب منها في آخر نجم ، ومن عتق من الزكاة قال بعضهم : حتى المكاتب ، وذكره بعضهم وجها رد ما رجع من ولائه في عتق مثله ، في ظاهر المذهب . وقيل : وفي الصدقات ، قدمه ابن تميم ، وهل يعقل عنه ؟ فيه روايتان ( م 13 ) وعنه : ولاؤه لمن أعتقه . وما أعتقه الساعي من الزكاة فولاؤه للمسلمين . وعنه : لا يعتق من زكاته رقبة لكن يعين في [ ص: 616 ] ثمنها وكذا قال أبو بكر : لا يعتق رقبة كاملة ، ولا يعطي المكاتب لجهة الفقر ; لأنه عبد ، ذكره جماعة .


