، ولو وكل الغارم من عليه زكاة قبل قبضها منه بنفسه أو لوكيله في دفعها إلى الغريم عن دينه جاز ، نص عليه .
وقال صاحب الرعاية : ويحتمل ضده وسبق في فصول تعجيل الزكاة أنه يشترط لإجزائها قبض الفقير . فإن قيل : قد وكل المالك ، قيل : فلو قال اشتر لي بها شيئا ولم يقبضها منه فيصير قد وكله أيضا ، ولا يجزئ لعدم قبضها ، ولا فرق ، فيتوجه فيهما التسوية وتخريجهما على قوله لغريمه : تصدق بديني عليك أو ضارب به ، لا يصح ، لعدم قبضه ، وفيه تخريج : يصح ، بناء على أنه هل يصح قبضه من نفسه لموكله ؟ [ ص: 619 ] وفيه روايتان ، ويأتي في التصرف في الدين .
[ ص: 619 ]


