فصل الثامن ، وهو المسافر المنقطع به في سفر مباح ، وفي نزهة وجهان ( م 18 ) وعلله غير واحد بأنه ليس بمعصية ، فدل أنه يعطى في سفر [ ص: 625 ] مكروه ، وهو نظير إباحة الترخص فيه ، لا سفر معصية ، فإن تاب منه دفع إليه ، في الأصح ، وقيل : بل سفر طاعة ، جزم به في الرعاية الصغرى ، كذا قال ، ابن السبيل : ومن أنشأ السفر من بلده ( و وعنه ) فيأخذ ما يوصله إلى بلده ولو مع غناه ببلده ، ويأخذ أيضا لمنتهى قصده وعوده إلى بلده ، فيما روي عن ش [ رحمه الله ] واختاره أصحابنا ، حكاه أحمد عنهم ; لأن الظاهر أنه إنما فارق وطنه لقصد صحيح ، فلو قطعناه عليه أضررنا به ، بخلاف المنشئ للسفر ، واختار الشيخ : لا يأخذ ، وذكره صاحب المحرر ظاهر رواية الشيخ وغيره ، وظاهر كلام صالح . أبي الخطاب