فصل ويسن صرف زكاته إلى قريب لا يرثه ولا تلزمه نفقته  ، بقدر حاجته ، ( و ) وفي مذهب (  م    ) أيضا الكراهة والجواز ، وإذا أحضر رب المال إلى العامل من أهله من لا تلزمه نفقته ليدفع إليهم زكاته  دفعها قبل خلطها بغيرها ، وبعده هم كغيرهم ، ولا يخرجهم منها ; لأن فيها ما هم به أخص ، ذكره  القاضي  ، ويقدم الأقرب ( و ) والأحوج ( و ) وإن كان الأجنبي أحوج أعطي الكل ولم يحاب بها قريبه ، والجار أولى من غير الجار ( و ) والقريب أولى منه ، نص عليه (  ش    ) كذا ذكره صاحب المحرر ، والذي وجدته في كلام الشافعية كمذهبنا ، ويقدم العالم والدين على ضدهما ، ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا والولد وإن سفل  في حال تجب نفقتهما ( ع ) وكذا إن لم تجب ، حتى ولد البنت ،  [ ص: 629 ] نص عليه ( و هـ    م    ) لاتصال منافع الملك بينهما عادة ، فيكون صارفا لنفسه ، ولهذا لم تقبل شهادة أحدهما للآخر ، وكقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وإن منعوا الخمس ، احتج بهذا جماعة منهم  القاضي  ، وقيل : يجوز ، اختاره  القاضي  في المجرد وشيخنا  ، وذكره صاحب المحرر ، وظاهر كلام  أبي الخطاب    ( و  ش    ) ومذهب (  م    ) : لا نفقة لجد وولد ولد ، وأطلق في الواضح في جد وابن ابن محجوبين وجهين ، ومذهب (  ش    ) لا نفقة لغير عمودي نسبه ، ولا يعطي عمودي نسبه لغرم لنفسه أو كتابة نص عليه ، وقيل : يجوز ( و  ش    ) واختاره شيخنا  ، وذكر صاحب المحرر ابن سبيل كذلك ، واختاره شيخنا  ، وسبق كلامهم في كونه عاملا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					