فصل ويسن ، بقدر حاجته ، ( و ) وفي مذهب ( صرف زكاته إلى قريب لا يرثه ولا تلزمه نفقته ) أيضا الكراهة والجواز ، وإذا م دفعها قبل خلطها بغيرها ، وبعده هم كغيرهم ، ولا يخرجهم منها ; لأن فيها ما هم به أخص ، ذكره أحضر رب المال إلى العامل من أهله من لا تلزمه نفقته ليدفع إليهم زكاته ، ويقدم الأقرب ( و ) والأحوج ( و ) وإن كان الأجنبي أحوج أعطي الكل ولم يحاب بها قريبه ، والجار أولى من غير الجار ( و ) والقريب أولى منه ، نص عليه ( القاضي ) كذا ذكره صاحب المحرر ، والذي وجدته في كلام الشافعية كمذهبنا ، ويقدم العالم والدين على ضدهما ، ولا يجوز ش في حال تجب نفقتهما ( ع ) وكذا إن لم تجب ، حتى ولد البنت ، [ ص: 629 ] نص عليه ( و دفعها إلى الوالدين وإن علوا والولد وإن سفل هـ ) لاتصال منافع الملك بينهما عادة ، فيكون صارفا لنفسه ، ولهذا لم تقبل شهادة أحدهما للآخر ، وكقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وإن منعوا الخمس ، احتج بهذا جماعة منهم م ، وقيل : يجوز ، اختاره القاضي في المجرد القاضي وشيخنا ، وذكره صاحب المحرر ، وظاهر كلام ( و أبي الخطاب ) ومذهب ( ش ) : لا نفقة لجد وولد ولد ، وأطلق في الواضح في جد وابن ابن محجوبين وجهين ، ومذهب ( م ) لا نفقة لغير عمودي نسبه ، ولا يعطي عمودي نسبه لغرم لنفسه أو كتابة نص عليه ، وقيل : يجوز ( و ش ) واختاره ش شيخنا ، وذكر صاحب المحرر ابن سبيل كذلك ، واختاره شيخنا ، وسبق كلامهم في كونه عاملا .