ويجوز ، على الأصح ، [ ص: 633 ] لضعف قرابتهم ، وفي الإرث بالرد الخلاف . دفعها إلى ذوي الأرحام ولو ورثوا
وفي الرعاية : يجوز ، وفيه رواية ، [ ص: 634 ] وسبق كون القريب عاملا .
وقال صاحب المحرر : لا تختلف الرواية أنه يعطي لغير النفقة الواجبة ، نحو كونه غارما أو مكاتبا أو ابن السبيل ، بخلاف عمودي النسب ، لقوة القرابة ، وجعلها في الرعاية كعمودي نسبه في الإعطاء لغرم وكتابة ، في قول ، وجزم وغيره أنه يعطي قرابته لعمالة وتأليف وغرم لذات البين وغزو ، ولا يعطي لغير ذلك . الشيخ