ولا يجوز دفعها إلى كافر إلا ما سبق من كونه عاملا أو مؤلفا ، لم يستثن صاحب المغني والمحرر وغيرهما سوى هذين .
وفي المستوعب : لا يجوز إلا أن يكون عاملا أو مؤلفا أو غارما لذات البين أو غازيا ، وكل من حرمنا الزكاة عليه من ذوي القربى وغيرهم إذا كان أحد هؤلاء الأربعة جاز له أخذها ، كذا قال ، وجزم به في الرعاية ، زاد دفعها إلى مملوك ولا كافر ذمي أو حربي شيخنا : وفي الحج الخلاف ، وجزم ابن تميم : لا يدفع إلى غارم لنفسه كافر ، فظاهره يجوز لذات البين ، ولعله ظاهر كلام ، فإنه ذكر المنع في الغارم لنفسه ، وذكر الشيخ : لا يدفع إلى كافر ( ع ) وعن ابن المنذر الزهري وابن شبرمة : يجوز ، وكذا [ ص: 638 ] زكاة الفطر ، نص عليه لو كان ذميا ( وزفر هـ ) لا إلى عبد ، نص عليه ( و ) إلا ما سبق من كونه عاملا ، لم يستثن صاحب المغني والمحرر وغيرهما سوى هذا ، ولا يجوز ولو كان السيد فقيرا ( هـ ) قال صاحب المحرر : لأن الدفع إليه دفع إلى سيده ; لأنه إن قلنا يملك فله تملكه عليه ، والزكاة دين أو أمانة ، فلا يدفعها إلى من لم يأذن له المستحق ، وإن كان عبده ، كسائر الحقوق ، وفي الكتابة من تعليق في العبد بين اثنين يكاتبه أحدهما يجوز ، وما قبضه من الصدقات فنصفه يلاقي نصفه المكاتب فيجوز ، وما يلاقي نصف السيد الآخر إن كان فقيرا جاز في حصته ، وإن كان غنيا لم يجز ، قال صاحب المحرر : وكذا إن كاتب بعض عبده فما أخذه من الصدقة يكون للحصة المكاتبة منه بقدرها ، والباقي لحصة السيد مع فقره ، ويتوجه أن ذلك يشبه القاضي ، هل يجوز ؟ وجزم غير دفع الزكاة بغير إذن المدين إلى غريمه بصرفه جميع ما يأخذه في كتابته ; لأنه استحقه بجزئه المكاتب ، ولا حق للسيد فيه ، كما يرث بجزئه الحر ، وكذا المدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة ، ويأخذ من بعضه حر بقدر نسبته من خمسين أو من كفايته ، على الخلاف ، فمن نصفه حر يأخذ خمسة وعشرين أو نصف كفايته . القاضي