، فإن أخذها مظهرا للفاقة فيتوجه التحريم . ويحرم ويستحب التعفف فلا يأخذ الغني صدقة ولا يتعرض لها وغيرها ، وهو كبيرة ، على نص المن بالصدقة : الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة ويبطل الثواب بذلك ، للآية ، ولأصحابنا خلاف فيه وفي بطلان طاعة بمعصية ، واختار أحمد شيخنا الإحباط بمعنى الموازنة ، وذكره أنه قول [ ص: 652 ] أكثر السلف ، وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم { الأنصار ، فكأنهم وجدوا فقال : يا معشر الأنصار ، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي ؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي ؟ وعالة فأغناكم الله بي ؟ فقالوا : الله ورسوله أمن ، فقال : ألا تجيبون ؟ لو شئتم لقلتم : جئتنا كذا وكذا } الحديث ، متفق عليه ، فيحتمل أن يقال في هذا كما قاله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة ولم يعط : لا يحل أن يمن إلا من كفر إحسانه وأسيء إليه ، فله أن يعدد إحسانه ، ويحتمل أن يقال كما قاله شارح الأحكام الصغرى إن هذا دليل على إقامة الحجة عند الحاجة إليها على الخصم ، ولما كانت نعمة الإيمان أعظم قدمها ، ثم نعمة الألفة أعظم من نعمة المال ; لأن المال يبذل في تحصيلها ، والله أعلم . ابن حزم