فصل وإن ، فنقل جماعة التحريم إلا أن يكثر الحلال ، واحتج بخبر أراد من معه مال حلال وحرام أن يخرج من إثم الحرام أو يتصرف في الصيد السابق ، كذا قال ، مع أنه لا فرق عنده في الصيد بين القلة والكثرة ، عدي بن حاتم أيضا : إنما قلته في درهم حرام مع آخر ، وعنه أيضا : في عشرة فأقل لا تجحف به . وعنه
وقال في الخلاف في مسألة اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة : ظاهر مقالة أصحابنا يعني أبا بكر وأبا علي النجاد وأبا إسحاق : يتحرى في عشرة طاهرة فيها إناء نجس ; لأنه قد نص على ذلك في الدراهم فيها درهم حرام ، فإن كانت عشرة أخرج قدر الحرام [ ص: 664 ] منها ، وإن كانت أقل امتنع من جميعها ، قال : ويجب أن لا يكون هذا حدا ، وإنما يكون الاعتبار بما كثر عادة ، وقيل له بعد ذلك : قد قلتم : إذا يعزل قدر الحرام ويتصرف في الباقي . فقال : إن كان للدراهم مالك معين لم يجز أن يتصرف في شيء منها منفردا ، وإلا عزل قدر الحرام وتصرف في الباقي ، وكان الفرق بينهما أنه إذا كان معروفا فهو شريك معه ، فهو يتوصل إلى مقاسمته ، وإذا لم يكن معروفا فأكثر ما فيه أنه مال للفقراء ، فيجوز له أن يتصدق به ، واختار اختلط درهم حرام بدراهم في موضع آخر والأصحاب القاضي والشيخ أن كلام ليس للتحديد ، وأن الواجب إخراج قدر الحرام ( م 3 ) ; لأنه لم يحرم لعينه ، وإنما حرم لتعلق حق غيره به ، [ ص: 665 ] فإذا أخرج عوضه زال التحريم عنه ، كما لو كان صاحبه حاضرا فرضي بعوضه ، وظاهره : ولو علم صاحبه ، وليس بمراد ، وقد سبق كلام أحمد أحمد ، ويأتي إن شاء الله تعالى في الغصب الخلاف في المغصوب إذا خلطه بما لا يتميز ، كدراهم وزيت ، هل يلزم مثله منه أو من حيث شاء ؟ وذكر والقاضي ابن الصيرفي في النوادر عن : إذا أحمد تصدق به ، هذا مستهلك ، والنقد يتحرى ، وذكر اختلط زيت حرام بمباح عن الخلال أبي طالب عن في الزيت : أعجب [ إلي ] أن يتصدق به ، هذا غير الدراهم ، وذكر الأصحاب في الدراهم أن الورع ترك الجميع . أحمد
وقال شيخنا : لا يتبين لي أن ذلك من الورع ، ومتى جهل قدر الحرام تصدق بما يراه حراما ، نقله فوران فدل هذا أنه يكفي الظن ، وقاله ابن الجوزي ، ويتوجه أنها كصلاة من خمس ، وقد يفرق بكثرة المشقة ، لكثرة [ ص: 666 ] اختلاط الأموال ، فتعم البلوى ، قال : لا يبحث عن شيء ما لم يعلم ، فهو خير ، وبأكل الحلال تطمئن القلوب وتلين . أحمد
[ ص: 664 ]