ولا تكره ، ويقدم المقيم . إمامة مسافر يقصر بمقيم
وقال : إن كان إماما ، وعند القاضي أبي بكر : إن أتم فروايتا متنفل بمفترض ، وذكرهما . القاضي
وقال وغيره : ليس بحميد ; لأنه الأصل ، فليس بمتنفل . ابن عقيل
وفي الانتصار : يجوز في رواية ، لصحة بناء مقيم على نية الإمام . ولا على الأصح [ ( إمامة بدوي بحضري هـ ) ] ويقدم الحضري ، ولا م ( إمامة أعمى هـ ) ويقدم البصير ، : الأعمى وعنه : التساوي ( و وعنه ) وإن ش ( كان الأعمى أصم ففي صحة إمامته وجهان م هـ ) ولا ( إمامة ولد زنا هـ ) وقيل : غير راتب ( و ش ) م
وما في السنن عنه عليه السلام [ ص: 8 ] { } . إن صح فقال صاحب المحرر وغيره : أي إذا عمل بعمل أبويه ، كما جاء في رواية الإجماع أنه إذا كان تقيا فليس بشر الثلاثة ، قال : وقيل : ورد على سبب خاص ، للخبر ، وفي الخلاف في سجود التلاوة : لا نقول ورد على سبب ، وإنما هو عام ، والمراد به : شر الثلاثة نسبا فإنه لا نسب له ، والخبر المذكور رواه أنه شر الثلاثة : حدثنا أحمد خلف بن الوليد ، حدثنا ، عن خالد عن أبيه ، عن سهيل . أبي هريرة خالد هو الطحان من رجال الصحيحين .
وقال ابن الجوزي : لا يصح ، لا يعرف ، كذا قال ، ورواه وخالد أبو داود ، والزيادة المذكورة رواها والنسائي من حديث أحمد ، وفي إسناده من لا يعرف . عائشة
ولا ، إمامة الجندي : أحب أن يصلي خلف غيره ، ولا - على الأصح - إمامة ابن بأبيه ، وفي الخلاف ظاهر رواية وعنه : لا يتقدمه في غير الفرض . أبي داود
وإن لم يكره في المنصوص ، وفي رسالة أذن الأفضل للمفضول في الصلاة ، رواية أحمد مهنا : لا يجوز أن يقدموا إلا أعلمهم ، وأخوفهم ، وإلا لم يزالوا في سفال ، وكذا في الغنية .
وقال شيخنا : يجب تقديم من قدمه الله ورسوله ولو مع شرط واقف بخلافه ، فلا يلتفت إلى شرط يخالف [ شرط ] الله ورسوله ، وبدون إذنه يكره ، نص عليه ، وقيل : الأخوف إذا ، أطلق بعضهم النص ، ولعل المراد : سوى إمام المسجد وصاحب البيت ، فإنه يحرم كما سبق ، وذكر بعضهم : يكره ، وقد احتج جماعة ، منهم وصاحب المحرر على منع القاضي بالأقرأ [ ص: 9 ] بأمر الشارع بتقديم الأقرأ ، فإذا قدم الأمي خولف الأمر ودخل تحت النهي ، وكذا احتج في الفصول مع قوله : إنه يستحب إمامة الأمي ; لأنه نوع إمامة كالإمام الأول ، ويأتي أن الإمام يلزمه أن يولي القضاء أصلح من يجد . للإمام إذا استخلف أن يرتب كما يرتب الإمام في أصل الصلاة
[ ص: 7 ]