الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وتكره nindex.php?page=treesubj&link=1721إمامة أقلف ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تصح به ، خلافا للجميع كبمثله في أحد الوجهين ( م 6 ) وكذا أقطع يد أو رجل أو هما ( و ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وكذا تكره من قطع أنفه . .
[ ص: 12 ] مسألة 6 ) قوله : وتكره إمامة أقلف ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تصح ، كبمثله في أحد الوجهين ، انتهى . يعني أن nindex.php?page=treesubj&link=1721إمامة الأقلف لا تصح بالمختون ، فهل تصح بمثله أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، أحدهما : تصح ، قدمه في الرعاية وحواشي المقنع للمصنف ( قلت ) : وهو الصواب ، والوجه الثاني : لا تصح مطلقا .
وقال ابن تميم : تصح إمامته [ ص: 14 ] بمثله إن لم يجب الختان ، وقيل : تصح في التراويح إذا لم يكن قارئ غيره .
وقال أيضا : وتصح إمامة الأقلف ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تصح ، ثم اختلف الأصحاب في مأخذ المنع ، فقال بعضهم : تركه الختان الواجب ، فعلى هذا إن قلنا بعدم الوجوب أو يسقط القول به لضرر صحت إمامته .
وقال جماعة آخرون : هو عجزه عن شرط الصلاة وهو التطهر من النجاسة ، فعلى هذا لا تصح صلاته إلا بمثله إن لم يجب الختان . انتهى ، قال الشارح : وأما الأقلف ففيه روايتان : إحداهما لا تصح ; لأن النجاسة في ذلك المحل لا يعفى عنها عندنا ، والثانية تصح لأنه إن أمكنه كشف القلفة وغسل النجاسة غسلها وإن كان مرتتقا لا يقدر على كشفها عفي عن إزالتها لعدم الإمكان ، وكل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة ، انتهى ، فظهر من هذا أن الأقوى صحة إمامته إذا فعل ذلك ، وعلل ابن منجى رواية عدم الصحة لكونه حامل نجاسة ظاهرة ، يمكنه إزالتها بإزالة المانع بالختان ، ورواية الصحة بتعذر زوال النجاسة في الحال ، والختان مختلف في وجوبه ، فلم تكن إزالتها واجبة لا محالة ، انتهى .