ويصلي خلف من لا يعرفه  ،  وعنه    : لا ، قال بعضهم : وتصح . وتصح خلف من خالف في فرع    ( و ) لفعل الصحابة والتابعين مع شدة الخلاف ، ما لم يعلمهم أنهم تركوا ركنا أو شرطا على ما يأتي ، ولو لم ير  [ ص: 16 ] مسح الخف أو الحرام شيئا ، نقله  الأثرم  ، وسيأتي في الشهادات كلام في فسقه ، ومراد الأصحاب : ما لم يفسق ، قال جماعة من الحنفية : إنما يصح الاقتداء بالشفعوية إذا احتاط الإمام في موضع الخلاف : أي ما لم يترك ركنا أو شرطا عند المأموم . 
وقال جماعة : الشفعوية غلط ; لأنه نسبة إلى شافع بحذف ياء النسب جد الإمام كما نسب هو إليه ، إذ لا يجمع بين منسوبين . 
قال ابن الجوزي  في كتابه ( السر المصون ) : رأيت جماعة من المنتسبين إلى العلم يعملون عمل العوام ، فإذا صلى الحنبلي في مسجد شافعي ولم يجهر غضبت الشافعية ، وإذا صلى شافعي في مسجد حنبلي وجهر غضبت الحنابلة ، وهذه مسألة اجتهادية ، والعصبية فيها مجرد هوى يمنع منه العلم قال  ابن عقيل    : رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز . 
ولا أقول العوام ، بل العلماء ، كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام  ابن يوسف  ، فكانوا يتسلطون بالبغي على أصحاب  الشافعي  في الفروع ، حتى لا يمكنوهم من الجهر والقنوت ، وهي مسألة اجتهادية ، فلما جاءت أيام  النظام  ومات  ابن يوسف  وزالت شوكة الحنابلة استطال عليهم أصحاب  الشافعي  استطالة السلاطين الظلمة ، فاستعدوا بالسجن ، وآذوا العوام بالسعايات ، والفقهاء بالنبز بالتجسيم ، قال : فتدبرت أمر الفريقين ،  [ ص: 17 ] فإذا بهم لم تعمل فيهم آداب العلم ، وهل هذه [ الأفعال ] إلا أفعال الأجناد يصولون في دولتهم ، ويلزمون المساجد في بطالتهم ، انتهى ما ذكره ابن الجوزي    . فقد بينا الأمر على أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها ، وذكر  القاضي  فيه روايتين ، ويتوجه قول ثالث وفي كلام  أحمد  أو بعض الأصحاب ما يدل عليه إن ضعف الخلاف فيها أنكر ، وإلا فلا ، وللشافعية أيضا خلاف ، فلهم وجهان في الإنكار على من كشف فخذيه ، فحمل حال من أنكر على أنه رأى هذا أولى ولم يعتقد المنكر أنه يفضي ذلك إلى مفسدة فوق مفسدة ما أنكره ، وإلا لسقط الإنكار أو لم يجز ( وإنما لامرئ ما نوى ) وسبق كلام  ابن هبيرة  آخر كتاب الصلاة ، والله أعلم . ونقل محمد بن سليمان أبو جعفر المنقري    : كان المسلمون يصلون خلف من يقنت ومن لا يقنت ، فإن زاد فيه حرفا فلا يصلي خلفه ، أو جهر بمثل ( إنا نستعينك ) أو ( عذابك الجد ) فإن كنت في صلاة فاقطعها ، كذا قال . ومن زور ولاية لنفسه بإمامة وباشر  فيتوجه : إن كانت ولايته شرطا لاستحقاقه لم يستحق ، وإلا خرج على صحة إمامته . 
وقال شيخنا    : له أجر مثله ، وأطلق ، كمن ولايته فاسدة بغير كذبه ، لا ما يستحقه  [ ص: 18 ] عدل بولاية شرعية 
     	
		 [ ص: 16 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					