ولا تصح إمامة امرأة بغير نساء    ( و ) وبنى عليه في المنتخب : لا يجوز أذانها لهم ،  وعنه    : تصح في نفل ،  وعنه    : في التراويح ، وقيل : إن كانت أقرأ ، وقيل : قارئة دونهم ، وقيل : ذا رحم ، وقيل : أو عجوزا ، وتقف خلفهم لأنه أستر ،  وعنه    : تقتدي بهم في غير القراءة ، فينوي الإمامة أحدهم ، واختار الأكثر الصحة في الجملة ، لخبر أم ورقة  العام والخاص ، والجواب عن الخاص رواه  أبو بكر المروذي  بإسناد يمنع الصحة ، وإن صح فيتوجه حمله على النفل ، جمعا بينه وبين النهي ، ويتوجه احتمال في الفرض ، والنهي لا يصح ، مع أنه للكراهة ، وكذا الخنثى ، وقيل : تصح بخنثى ، وإن قلنا : لا يؤم خنثى نساء    . وتبطل صلاة امرأة بجنب رجل لم يصلوا جماعة    . 
				
						
						
