الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا تصح إمامة أمي ( و ) نسبة إلى الأم ، وقيل إلى أمة العرب وهو من يدغم في الفاتحة حرفا لا يدغم ، أو يحيل المعنى بلحنه ، وعنه تصح كبمثله في الأصح ( م ر ) وفي إعادة من علم بعد سلامه أو شك فيه وأسر في صلاة جهر وجهان ( م 9 ) ، وإن بطلت [ ص: 23 ] صلاة قارئ خلف أمي ، ففي إمام وجهان ( م 10 ) .

                                                                                                          [ ص: 22 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 22 ] مسألة 9 ) قوله : ولا تصح إمامة أمي ، وعنه تصح كبمثله في الأصح ، وفي إعادة من علم بعد سلامه أو شك فيه وأسر في صلاة جهر وجهان ، انتهى .

                                                                                                          اشتمل كلامه على ثلاث مسائل يشبه بعضهن بعضا ، قال ابن تميم : وإن شك القارئ هل إمامه أمي أم لا في صلاة سر صحت ، فإن بان أميا فوجهان ، وإن كان في صلاة جهر ولم يجهر فهل يعيد ؟ على وجهين ، انتهى ، وقال في الرعاية الكبرى : وإن صلى قارئ خلف من جهل كونه قارئا أو شك فيه في صلاة سر صحت ، وإن بان أميا أو أسر في صلاة جهر وادعى أنه قرأ فوجهان . وقال في الرعاية الصغرى والحاويين : وإن علم أنه أمي لما سلم فوجهان . وقال في المغني والشرح : فإن صلى القارئ خلف من لا يعلم في صلاة الإسرار صحت ، وإن كان يسر في صلاة الجهر ففيه وجهان : عدم الصحة ، ذكره القاضي ، زاد الشارح : وذكره ابن عقيل أيضا ; لأن الظاهر أنه لو أحسن القراءة لجهر .

                                                                                                          والوجه الثاني : تصح ، انتهى . وقال ابن رزين : فإن أسر في الجهر لم يصح ، إذ الظاهر أنه لو أحسن لجهر ، وقيل : يصح ، انتهى . وقال في مجمع البحرين [ ص: 23 ] فإن شك القارئ في أميته في صلاة سر صحت صلاته ; لأن الظاهر كون من يتقدم إماما قارئا ، وإن كان في صلاة جهر فأسر ، لم يصح في أصح الوجهين ، انتهى . قلت : الصواب أنه إذا علم بعد سلامه أن إمامه أمي أنه يعيد ، وأنه إذا أسر في صلاة جهر ولم يعلم هل هو أمي أم لا أنه لا يعيد ، وكذا لو شك فيه هل هو أمي أم لا .

                                                                                                          ( مسألة 10 ) قوله : وإن بطلت صلاة القارئ خلف أمي ففي إمام وجهان ، انتهى . قال ابن تميم : فلو أم أمي قارئا فقد بطلت صلاة القارئ وفي الإمام وجهان ، انتهى . وقال في الرعاية الكبرى : وإن أم أمي قارئا وحده بطلت صلاة القارئ ، وقيل : فرضا ، وفي الإمام وجهان ، انتهى . قلت : حيث حكمنا ببطلان صلاة القارئ بطلت صلاة الإمام ، وحيث قلنا تنقلب نفلا صحت صلاته ، ، والله أعلم ، وكلام الزركشي ونقله في المسألة الآتية يوافق ما قلنا ، وكذا كلام ابن تميم ، وابن حمدان الآتي يوافق ما قلنا في الفرع الثاني . قلت : وهو ظاهر ما قدمه المصنف في باب النية في هذه المسألة بعينها ، فإنه قال : وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه لم يصح ، نص عليهما ، وكذا إن نوى إمامة من لا يصح أن لا يؤمه : كامرأة تؤم رجلا لا تصح صلاة الإمام ، في الأشهر ، وكذا أمي قارئ ، انتهى . فهذه المسألة الأخيرة هي مسألة المصنف التي أطلق الخلاف فيها هنا فيما يظهر ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية