فصل . ومن لم يصح ، نص عليه ، صلى عن يساره ركعة فأكثر مع خلو يمينه : بلى ، اختاره وعنه أبو محمد التميمي ، ، وغيرهما ، وهو أظهر ( و ) وقيل : إن كان خلفه صف ، ومن صلى فذا خلفه ركعة وقيل : أو أحرم ، واختاره في الروضة ، وذكره رواية ، وقيل : لغير غرض لم يصح ، والشيخ : إن علم النهي ، وفي النوادر رواية تصح لخوفه تضيقا ، وذكره بعضهم قولا ، وهو معنى قول بعضهم : لعذر ، وعنه : مطلقا ( و ) وعنه : في النفل ، وبناه في الفصول على من صلى بعض الصلاة منفردا ثم نوى الائتمام ، وحيث صحت فالمراد مع الكراهة ، ويتوجه ، إلا لعذر ، وهو ظاهر كلام وعنه شيخنا وقاله الحنفية ، وقال في التعليق : يقف فذا في الجنازة ، رواه عن ابن بطة أبي أمامة مرفوعا ، ورواه أبو حفص عن مرسلا ، عطاء من رواية ولأحمد عبد الله العمري وهو ضعيف عن أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقاله أنس أبو الوفاء ، وأنه أفضل إن تعين صفا ثالثا ، قال في الفصول : فتكون مسألة معاياة . وأبو المعالي