[ ص: 31 ] وإن خاف فوت ركعة فركع وحده ثم دخل الصف ، أو وقف معه غيره والإمام راكع  ، صحت ،  وعنه    : لا ،  وعنه    : إن علم النهي . وإن اعتدل قائما ولم يسجد وفي المنتخب والموجز : أو سجد ففي الصحة روايتان ،  وعنه    : إن جهل النهي صحت ( م 2 ) وإن فعله لغير غرض لم تصح في الأصح ، وأطلق في الفصول فيما إذا كان لغرض في إدراك الركعة لخبر  أبي بكرة  وجهين ،  [ ص: 32 ] ولعل المراد قبل رفع الإمام ، وله أن ينبه من يقوم معه بنحنحة أو كلام ، ويتبعه (  م    ) ويكره بجذبه في المنصوص ( و  م    ) وقيل : يحرم ( خ ) اختاره  ابن عقيل  ، قال [  ابن عقيل    ] ولو كان عبده أو ابنه لم يجز ; لأنه لا يملك التصرف فيه حال العبادة كالأجنبي . . 
     	
		 [ ص: 30  -  31 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					