[ ص: 31 ] وإن ، صحت ، خاف فوت ركعة فركع وحده ثم دخل الصف ، أو وقف معه غيره والإمام راكع : لا ، وعنه : إن علم النهي . وإن اعتدل قائما ولم يسجد وفي المنتخب والموجز : أو سجد ففي الصحة روايتان ، وعنه : إن جهل النهي صحت ( م 2 ) وإن فعله لغير غرض لم تصح في الأصح ، وأطلق في الفصول فيما إذا كان لغرض في إدراك الركعة لخبر وعنه وجهين ، [ ص: 32 ] ولعل المراد قبل رفع الإمام ، وله أن ينبه من يقوم معه بنحنحة أو كلام ، ويتبعه ( أبي بكرة ) ويكره بجذبه في المنصوص ( و م ) وقيل : يحرم ( خ ) اختاره م ، قال [ ابن عقيل ] ولو كان عبده أو ابنه لم يجز ; لأنه لا يملك التصرف فيه حال العبادة كالأجنبي . . ابن عقيل
[ ص: 30 - 31 ]