فصل . ويكره على الأصح ( و علو الإمام كثيرا هـ ) لأن فعله في خبر م سهل يدل [ على ] أن النهي ليس للتحريم . : إن لم يرد التعليم ( و وعنه ) وقيل : إن فعل لم تصح صلاته ( و ش ) وإن ساواه بعضهم صحت صلاته وصلاتهم في الأصح ( و م ) زاد بعضهم : بلا كراهة ( و م هـ ) وفي النازلين إذا الخلاف ، والكثير ذراع عند ، وقدره القاضي بقامة المأموم ، لحاجته إلى رفع رأسه ، وفي الخلاف : لأنه لا يمكنه أن يقتدي به إلا بعد رفع رأسه إليه ، وهو منهي عنه ، وكذا علله في الفصول إلا أنه قال : وهو مكروه . وعن الحنفية كالقولين ، أبو المعالي ، نص عليه ( ولا بأس بعلو المأموم ) ش ( ولا يعيد الجمعة مصليها فوق المسجد ) . م