نقل في أبو داود ، قال : ينبغي أن يحول ويحرف ، وأنه يكره أن يكون أسفل غلة المسجد ، وفوق ذلك المسجد ، وأنه يكره أن محراب يريد أن ينحرف عنه الإمام ، ولو يكون للمسجد بيت غلة ، قال : هذا لا بأس به ، قيل له : فتختار الصلاة في غيره ؟ قال : لا ، ويكره تطوعه موضع المكتوبة بلا حاجة ، نص عليه ( و جعل فوق الحوانيت مسجدا وغلتها لرجل هـ ) وقيل : تركه أولى كالمأموم . م