ويكره اتخاذ غير إمام مكانا بالمسجد لا يصلي فرضه إلا به . ويباح ذلك في النفل ، جمعا بين الخبرين ، واختار صاحب الرعاية : يكره دوامه بموضع منه ، وقال المروذي : كان أحمد لا يوطن الأماكن ويكره إيطانها . وظاهره : ولو كانت فاضلة ( ش ) ويتوجه احتمال ، وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الإمام ; لأن عتبان لما لم يستطع المسجد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان في بيته ليصلي فيه وللبخاري : اتخذه مسجدا . ولأن سلمة كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف ، وقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها ، متفق عليه ونهيه عليه السلام عن إيطان المكان كإيطان البعير ، فيه تميم بن محمود ، وهو مجهول ، وقال البخاري : في إسناد حديثه نظر .
ثم يحمل على مكان مفضول ، أو لخوف رياء ونحوه ، وظاهره أيضا : ولو لحاجة ، كاستماع حديث ، وتدريس ، وإفتاء ، ونحوه ، ويتوجه : لا ، وذكره بعضهم اتفاقا لأنه لقصد . .


