ومن عزم في صلاته على قطع الطريق أو تاب منه في صلاة أتم ، ولو ذكر من قام إلى ثالثة سهوا قطع ، فلو نوى الإتمام أتم ، وأنى له بركعتين سوى ما سها به فإنه يلغو ( هـ ) ولو كان من سها إماما بمسافر تابعه ( هـ م ) إلا أن يعلم بسهوه فتبطل [ ص: 61 ] صلاته بمتابعته ، كقيام مقيم إلى خامسة . ويتخرج منه : لا تبطل


