[ ص: 68 ] باب ، الجمع بين الصلاتين تركه أفضل : فعله ، اختاره وعنه أبو محمد بن الجوزي وغيره ، كجمعي عرفة ومزدلفة ، : التوقف ، وعنه ( ويجوز بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، في سفر القصر هـ ) وقيل : والقصير ( و ) وقيل : لا يجوز الجمع إلا لسائر ، م : لسائر وقت الأولى ، فيؤخر إلى الثانية ، اختاره وعنه ( و الخرقي ) وقال م ابن أبي موسى : الأظهر من مذهبه أن فعل الأولى آخر وقتها والثانية أول وقتها . صفة الجمع
[ ص: 69 ]