على الأصح للمشقة ( و ويجوز لمريض ) وزاد : يقدم خوف الإغماء ، واحتج م بأنه أشد من السفر ، وشرط بعضهم : إن جاز له ترك القيام ، واحتجم أحمد بعد الغروب ثم تعشى ثم جمع بينهما في وقت إحداهما ، قال في الخلاف : يحتمل وجهين : أحدهما أنه كان مسافرا ، ويحتمل أنه خاف إن أخر العشاء يمرض ، لأجل الحجامة السابقة ، أحمد ، في المنصوص ، وحكى المنع رواية ( و ويجوز لمطر وثلج هـ ) يشق ( و م ) وقيل : ولطل بين المغرب والعشاء ولو في وقت العشاء ( ش ) ش : بين الظهر والعصر ، اختاره جماعة ( و وعنه ) والأول أشهر ، ويجوز للوحل في الأصح ( ش هـ ) وقيل : على الأصح ليلا ، وأطلق جماعة ، وقاسه ش وغيره على الجمع لهما للوحل ، مع أنه قال بعد هذا : الوحل عذر في الجمع ، وذكر رواية القاضي أبي طالب المذكورة ، قال : فقد جعله عذرا في إسقاط الجمعة ، واحتج بخبر أنه أمر مناديه في ليلة باردة [ ص: 69 ] فنادى : الصلاة في الرحال . وذكر الخبر ، قال : فإذا جاز ترك الجماعة لأجل البرد كان فيه تنبيها على الوحل [ لأنه ] ليس مشقة البرد بأعظم من الوحل ، ويدل عليه خبر ابن عمر " جمع النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس المدينة من غير خوف ولا مطر " ولا وجه له يحمل عليه إلا الوحل . قال : وهو أولى من حمله على غير العذر والنسخ ; لأنه يحمل على فائدة ، وقيل : ليلا مع ظلمة ( و ر ) ومثله ريح شديدة باردة ( خ ) وذكر م أحمد أن للميموني كان يجمع في الليلة الباردة ، وسبق كلام ابن عمر في المسألة قبلها ، وكلامهم لا يخالف فيما إذا ظهر أن مشقة بعض سببين فأكثر من ذلك كمشقة سبب منها ، أنه يجوز الجمع لعدم الفرق ، وإن لم ينله مطر أو وحل أو ريح ، أو ناله يسير ، جمع في الأصح ، ولو كان غير معتكف ( القاضي ) وقيل : م جمع ، وقدم من خاف فوت مسجد أو جماعة : يجمع الإمام ، واحتج بفعله عليه السلام ، وقال بعضهم : والجمع في وقت الثانية أفضل ، وقيل : في جمع السفر ( و أبو المعالي ) وقيل : التقديم ، وجزم به غير واحد في جمع المطر ( و ش ) ونقله م ، وإن جمع في السفر يؤخر ، وقيل : الأرفق به ، واختاره الأثرم شيخنا ، وذكره ظاهر مذهب المنصوص عنه ( م 1 ) وإن في جوازه للمطر في وقت الثانية وجهين ; لأنا لا نثق [ ص: 70 ] بدوامه . ونقل أحمد ابن مشيش : ( خ ) قال يجمع في حضر لضرورة مثل مرض أو شغل : أو ما يبيح ترك الجمعة والجماعة ، قال صاحب المحرر : هذا من القاضي يدل على أن أعذارهما كلها تبيح الجمع ، واحتج في الخلاف بأن الجماعة تسقط بالمطر ، للخبر ، وإذا سقطت الجماعة للمشقة جاز الجمع بينهما لهذا المعنى ، ونقل القاضي أبو طالب في فقال : من قدر أن يذهب فهو أفضل ، وإن لم يقدر لم يذهب ، قال : فقد جعل ذلك عذرا في إسقاط الجمعة ، فعلى قياسه يكون عذرا في الجمع ، ويتوجه مراده غير غلبة نعاس . المطر يكون يوم الجمعة [ ص: 71 ] بالغداة فيصير طينا ثم ينقطع وقت الذهاب
وقال صاحب المحرر أو صاحب النظم : في ظاهر كلام الخوف يبيح الجمع ، كالمرض ونحوه ، وأولى ، لمفهوم قول أحمد : " من غير خوف ولا مطر " وبه تمسك ابن عباس في الجمع للمطر ، واختار إمامنا شيخنا الجمع لتحصيل الجماعة ، وللصلاة في حمام مع جوازها فيه خوف فوت الوقت ، ولخوف تحرج في تركه ، أي مشقة ، وفي الصحيحين في خبر أنه سئل : لم فعل ذلك ؟ قال : " أراد أن لا يحرج أحدا من أمته " فلم يعلله بمرض ولا غيره وحمل على آخر الوقت وأوله ، وعلى المشتقة ، ومثل صاحب المحرر بالضعيف للكبر ، وأجاب ابن عباس وغيره : بأنه يجوز أن يكون في ابتداء الأمر ثم نسخ . قال : وقد أومأ إليه في رواية القاضي صالح ، وقد [ ص: 72 ] قيل له عنه فقال : قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت ، وسبق كلامه في الجمع ، للوحل .