فصل
في الأشهر ( و تشترط النية للجمع م ) قال ش وغيره : هو المذهب ، فإن جمع وقت الأولى اشترطت عند إحرامها ، وقيل : أو قبل فراغها ، وقيل : أو إحرام الثانية ( و القاضي ر ) وجزم في الترغيب : وإحرام الثانية ، وقيل : هو فقط ، م مطلقا ( وتقديمها على الثانية ) ق ( و والموالاة إلا بقدر إقامة ووضوء م ) قال جماعة : وذكر يسير كتكبير عيد ، ش : أو سنة ، وفي الانتصار : يجوز تنفله بينهما ، نقل وعنه أبو طالب : لا بأس أن يتطوع بينهما ، واختار في المغني وغيره العرف ، وفي الخلاف رواية أبي طالب تدل على صحة الجمع وإن لم تحصل الموالاة ، واعتبر في الفصول الموالاة ، قال : ومعناها أن لا يفصل بينهما بصلاة ، ولا كلام ، لئلا يزول معنى الاسم وهو الجمع ، وقال : إن سبقه الحدث في الثانية وقلنا تبطل [ به ] فتوضأ أو اغتسل ولم يطل ففي بطلان جمعه احتمالان ، واختار شيخنا لا موالاة ، وأخذه من رواية أبي طالب والمروذي : للمسافر أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق ، وعلله بأنه يجوز له الجمع ، ومن نصه أحمد فلا بأس ، [ ص: 73 ] في جمع المطر : إذا صلى إحداهما في بيته والأخرى في المسجد ، والأشهر : وسلام الأولى ، وقيل : يعتبر دوامه فيها ويشترط وجود العذر عند إحرامهما فلا جمع ، وتصح ويتمها ، وكذا بعدها ، وكذا في الثانية كالقصر فيتمها نفلا ، وقيل : تبطل ، وقيل : لا يبطل الجمع ، كانقطاع مطر في الأشهر ، والفرق ظاهر أن نتيجته وحل فيتبعه ، وهما سواء في المعنى بخلاف وإن انقطع السفر في الأولى يبطل جمعه ، وذكر من جمع لسفر فزال وثم مطر أو مرض احتمالا يبطل الجمع بعد الثانية ، ومريض كمسافر . أبو المعالي