[ ص: 75 ] باب ( و ) مع خوف هجم العدو ، فإن كان في جهة القبلة لم يخف بعضهم ولم يخافوا كمينا صلى بهم صلاة صلاة الخوف تجوز في قتال مباح ( و ) ولو حضرا عسفان ، فيصفهم خلفه صفين فأكثر ، فيصلي بهم جميعا حتى يسجد ، فيسجد معه [ الصف ] الأول ، ويحرس الثاني حتى يقوم الإمام إلى الثانية فيسجد ويلحقه ، وفي الخبر " تأخر المتقدم وتقدم المتأخر " فقيل : هو أولى للتسوية في فضيلة الموقف ، ولقرب مواجهة العدو ، وقيل : يجوز ( م 1 ) وفي الركعة الثانية يحرس الساجد معه أولا ثم يلحقه في التشهد ، فيسلم بجميعهم ، وقال وأصحابه : يحرس الصف الأول أولا ; لأنه أحوط ، وإن حرس بعض الصف أو جعلهم صفا واحدا جاز ، لا حراسة صف واحد في الركعتين . القاضي
[ ص: 75 ]