[ ص: 82 ] فصل . بطائفة ركعة ومضت ، ثم بالثانية ركعة ومضت ، وسلم ثم أتت الأولى فأتمت الصلاة بقراءة ابن عمر وقيل : أو [ لا ] لأنها مؤتمة به حكما فلا تقرأ فيما تقضيه كمن زحم أو لو صلى كخبر ، ونصه خلافه ، ثم أتت الثانية فأتمت بقراءة أجزأ ، وهو أحد قولي نام حتى سلم إمامه وليست المختارة ( الشافعي هـ ) وعنده : يفعل ولو كان العدو بجهة القبلة ، ولو قضت الثانية ركعتها وقت فارقت إمامها وسلمت ، ثم مضت وأتت الأولى فأتمت كخبر صح ، وهو أولى ، قاله بعضهم ، ابن مسعود بكل طائفة صلاة وسلم بها أبي بكرة صح ، وبناه ولو صلى كخبر وغيره على القاضي ، ونصه التفرقة ، ولما منع اقتداء المفترض بالمتنفل وغيره مفترضا خلف متنفل قال : يحتمل أنه عليه السلام فعله في الوقت الذي كان يعاد فيه الفرض في يوم مرتين ، فصلاته في حال اقتداء المفترض به مؤداة بنية الفرض ، وإنما كانت تصير نفلا بعد إعادتها ، وذلك لا يغير حكم صلاة المأموم . القاضي ، ولو كمعذور لا تلزمه الجمعة أم مثله في الظهر ثم شهد الإمام [ ص: 83 ] الجمعة فتكون له تامة ، ولهم مقصورة ، فنصه : تصح ، لخبر صلى بهم الرباعية الجائز قصرها تامة ، بكل طائفة ركعتين بلا قضاء ، ، ومنعه صاحب المحرر ، لاحتمال سلامه فتكون الصفة قبلها ولو جابر بلا قضاء كصلاته عليه السلام في خبر قصرها وصلى بكل طائفة ركعة ابن عباس وحذيفة وغيرهم صح في ظاهر كلامه ، فإنه قال : ما يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحاح . وزيد بن ثابت يقول ركعة ركعة إلا أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ، وللقوم [ ركعة ] ركعة ، ولم ينص على خلافه ، وللخوف والسفر ، ومنعه الأكثر ( و ) . ابن عباس