الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإنما تلزم المستوطنين بنيانا معتادا ولو كان فراسخ ، نقله الجماعة بحجر أو قصب ونحوه ، متصلا أو متفرقا ، يشمله اسم واحد ، واعتبر أحمد في رواية ابن القاسم اجتماع المنازل في القرية ، قاله القاضي ، وقال أيضا : معناه متقاربة الاجتماع ، وقيل له أيضا : لو كانت القرية متفرقة الأبنية والمنازل لم تقم بها الجمعة ؟ فأجاب بأنه لم يجمعهم وطن ، على أنا لا نعرف عن أصحابنا رواية في التفريق ، والصحيح أنه إن كان التفريق متقاربا جاز إقامتها فيها ، قال الأصحاب : لا ينتقلون عنه ، [ ص: 89 ] أو قرية خرابا عزموا على إصلاحها والإقامة بها ، فيصح في غير المصر ( هـ ) وربضه كهو ، ولو مع فرجة بينهما ( هـ ) ولا تصح في غير المستوطنين بناء كبيوت الشعر والخراكي ( و ) وتجوز إقامتها بقرب بناء في صحراء بلا عذر ، ويكون حكمه في هذا كالمصر ، ويجوز للمسافر القصر والفطر فيه ، ذكره القاضي وغيره [ وقيل بلى في جامع وغيره ] وقيل : بل في جامع ( و م ش ) .

                                                                                                          وفي الخلاف : إن كلام أحمد يحتمل الجواز ولو بعد ، وإن الأشبه بتأويله المنع ، كالعيد يجوز فيما قرب لا فيما بعد .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية