ولو كان فراسخ ، نقله الجماعة بحجر أو قصب ونحوه ، متصلا أو متفرقا ، يشمله اسم واحد ، واعتبر وإنما تلزم المستوطنين بنيانا معتادا في رواية أحمد اجتماع المنازل في القرية ، قاله ابن القاسم ، وقال أيضا : معناه متقاربة الاجتماع ، وقيل له أيضا : القاضي ؟ فأجاب بأنه لم يجمعهم وطن ، على أنا لا نعرف عن أصحابنا رواية في التفريق ، والصحيح أنه إن كان التفريق متقاربا جاز إقامتها فيها ، قال الأصحاب : لا ينتقلون عنه ، [ ص: 89 ] أو قرية خرابا عزموا على إصلاحها والإقامة بها ، فيصح في غير المصر ( لو كانت القرية متفرقة الأبنية والمنازل لم تقم بها الجمعة هـ ) وربضه كهو ، ولو مع فرجة بينهما ( هـ ) ( و ) وتجوز ولا تصح في غير المستوطنين بناء كبيوت الشعر والخراكي ، ويكون حكمه في هذا كالمصر ، ويجوز للمسافر القصر والفطر فيه ، ذكره إقامتها بقرب بناء في صحراء بلا عذر وغيره [ وقيل بلى في جامع وغيره ] وقيل : بل في جامع ( و القاضي م ) . ش
وفي الخلاف : إن كلام يحتمل الجواز ولو بعد ، وإن الأشبه بتأويله المنع ، كالعيد يجوز فيما قرب لا فيما بعد . أحمد