ويحرم ( و ) وفي الرعاية : يكره أن يقيم غيره فيجلس مكانه ولو كان الغير ولده أو عبده أو عادته يصلي فيه ، حتى [ ص: 106 ] المعلم ونحوه ( ش ) لأن عنده إذا حضر لم يكن لغيره جلوسه فيه ، قال أصحابنا : إلا من جلس بمكان يحفظه لغيره بإذنه أو دونه ، قيل : لأنه يقوم باختياره ، وقيل : لأنه جلس لحفظه له ، ولا يحصل ذلك إلا بإقامته ، ولم يذكر جماعة : أو دونه ، فقال صاحب المحرر : لأنه توكيل في اختصاص بمباح ، كتوكيله في تملك المباح ومقاعد السوق ، ( م 8 ) قال أبو المعالي : فإن جلس في مصلى الإمام ، أو طريق المارة ، أو استقبل المصلين في مكان ضيق ، أقيم .
[ ص: 106 ]


