ومن فرش مصلى ففي جواز رفعه لغيره وجهان  ، وقيل . إن تخطى رفعه ( م 11 ) ولا يصلي عليه ،  [ ص: 109 ] وقدم في الرعاية : يكره جلوسه عليه ، وجزم صاحب المحرر وغيره بتحريمه ، ويتوجه إن حرم رفعه فله وإلا كره ، وأطلق شيخنا    : ليس له فرشه . ومن قام لحاجة ثم عاد  قال بعضهم قريبا ، وأطلق جماعة فهو أحق في الأصح ، فإن وصل بالتخطي فكما سبق ، وجوزه  أبو المعالي    . 
     	
		 [ ص: 108 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					