ومن فرش مصلى ففي جواز رفعه لغيره وجهان ، وقيل . إن تخطى رفعه ( م 11 ) ولا يصلي عليه ، [ ص: 109 ] وقدم في الرعاية : يكره جلوسه عليه ، وجزم صاحب المحرر وغيره بتحريمه ، ويتوجه إن حرم رفعه فله وإلا كره ، وأطلق شيخنا : ليس له فرشه . ومن قام لحاجة ثم عاد قال بعضهم قريبا ، وأطلق جماعة فهو أحق في الأصح ، فإن وصل بالتخطي فكما سبق ، وجوزه أبو المعالي .
[ ص: 108 ]


