الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتشترط الموعظة [ ص: 110 ] و م ر ش ) وقيل : في الثانية ، وذكر أبو المعالي وشيخنا : لا يكفي ذم الدنيا وذكر الموت ، زاد أبو المعالي : وكذا الحكم المعقولة التي لا تتحرك لها القلوب ولا تنبعث بها إلى الخير ، فلو اقتصر على : أطيعوا الله واجتنبوا معاصيه " فالأظهر : لا يكفي ، وإن كان فيه توصية ; لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا ، ولا يحصل باختصار يفوت به المقصود . وقراءة آية ( و م ر ش ) وعنه : بعضها ، وقيل في الأولة ، وقيل [ في ] الثانية ، وعنه : لا تجب قراءتها ، اختاره الشيخ ، وقال أبو المعالي : لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله ( ثم نظر ) أو ( مدهامتان ) لم يكف ذلك ولم يحرم على الجنب ، وهذا احتمال لصاحب المحرر في غير الجنب ، وأنه يكفي بعض آية تفيد مقصود الخطبة ، وإن قرأ ما يتضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كفى ، قال أبو المعالي : وفيه نظر ، لقول أحمد : لا بد من خطبة ، ونقل ابن الحكم : لا تكون خطبة إلا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطبة تامة ، وسئل في رواية أبي طالب : تجزئه سورة ؟ فقال : عمر قرأ سورة الحج على المنبر ، قيل : فتجزئه قال : لا ، لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون على النبي عليه السلام .

                                                                                                          وفي الفصول : إن قرأ سورة فاطر أو الأنعام ونحوهما فهل يجزئ عن الأذكار ؟ ثم ذكر رواية أبي طالب ولم يزد ، وقيل : يجب ترتيب الحمد وما بعده ، وأوجب الخرقي وابن عقيل الثناء على الله ، ولا [ ص: 111 ] يكفي ما يسمى خطبة ( م ر ) ولا تحميدة أو تسبيحة ( هـ م ر ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية