[ ص: 110 ] و وتشترط الموعظة ر م ) وقيل : في الثانية ، وذكر ش أبو المعالي وشيخنا : لا يكفي ذم الدنيا وذكر الموت ، زاد : وكذا الحكم المعقولة التي لا تتحرك لها القلوب ولا تنبعث بها إلى الخير ، فلو اقتصر على : أطيعوا الله واجتنبوا معاصيه " فالأظهر : لا يكفي ، وإن كان فيه توصية ; لأنه أبو المعالي ، ولا يحصل باختصار يفوت به المقصود . وقراءة آية ( و لا بد من اسم الخطبة عرفا ر م ) ش : بعضها ، وقيل في الأولة ، وقيل [ في ] الثانية ، وعنه : لا تجب قراءتها ، اختاره وعنه ، وقال الشيخ : لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله ( ثم نظر ) أو ( مدهامتان ) لم يكف ذلك ولم يحرم على الجنب ، وهذا احتمال لصاحب المحرر في غير الجنب ، وأنه يكفي بعض آية تفيد مقصود الخطبة ، وإن أبو المعالي كفى ، قال قرأ ما يتضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم : وفيه نظر ، لقول أبو المعالي : لا بد من خطبة ، ونقل أحمد : لا تكون خطبة إلا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطبة تامة ، وسئل في رواية ابن الحكم أبي طالب : تجزئه سورة ؟ فقال : قرأ سورة الحج على المنبر ، قيل : فتجزئه قال : لا ، لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون على النبي عليه السلام . عمر
وفي الفصول : إن قرأ سورة فاطر أو الأنعام ونحوهما فهل يجزئ عن الأذكار ؟ ثم ذكر رواية أبي طالب ولم يزد ، وقيل : يجب ترتيب الحمد وما بعده ، وأوجب الخرقي الثناء على الله ، ولا [ ص: 111 ] يكفي ما يسمى خطبة ( وابن عقيل ر ) ولا تحميدة أو تسبيحة ( م هـ ر ) . م