، ذكره في الفنون وهو ظاهر كلام غيره ، وفي بطلانها بكلام محرم وجهان ، كأذان ، وأولى ( م 14 ) وتشترط النية ، وقوله عليه السلام وإن حرم الكلام في الخطبة لم تبطل به فيه نظر ، وضعف ، ولا يصح ، وإن صح فمعناه لا جمعة له كاملة ، قال لا جمعة له وغيره كقوله ابن عقيل بالإجماع ، والله أعلم . لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد