الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتشترط النية ، ذكره في الفنون وهو ظاهر كلام غيره ، وفي بطلانها بكلام محرم وجهان ، كأذان ، وأولى ( م 14 ) وإن حرم الكلام في الخطبة لم تبطل به ، وقوله عليه السلام لا جمعة له فيه نظر ، وضعف ، ولا يصح ، وإن صح فمعناه لا جمعة له كاملة ، قال ابن عقيل وغيره كقوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد بالإجماع ، والله أعلم .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 14 ) . قوله : وفي بطلانها بكلام محرم وجهان ، وأولى ، انتهى . قلت : قد تقدم أن الصحيح من المذهب بطلان الأذان بالكلام المحرم مطلقا ، فكذا هنا يبطل وأولى ، والمصنف قد أطلق الخلاف في بطلان الأذان بالكلام المحرم إذا كان يسيرا على ما تقدم ، فليراجع . وقد قال هنا : إنه أولى بالبطلان ، والله أعلم ، الوجه الثاني : لا تبطل ، قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، لأنهم لم يذكروه من شروط صحة الخطبة ، وأطلق الوجهين في الرعاية الكبرى ومختصر ابن تميم ، ومراد المصنف بالكلام المحرم الكلام اليسير ، فهو محل الخلاف .




                                                                                                          الخدمات العلمية