( و ولا يشترط أن يلي الخطبتين والصلاة واحد هـ ) وجهان ( م 17 ) وفي خطبة مميز ونحوه يشترط ( و ق ) وعنه : لغير [ ص: 115 ] عذر ( و وعنه ) ذكر في الفصول أنه ظاهر المذهب ; لأن المروي عن م فيمن أحمد ، والخلاف إن ولي الخطبتين أو إحداهما اثنان ، وقيل : إن جاز في الأولى فهنا وجهان . أحدث بعد الخطبة قبل الصلاة