[ ص: 123 ] فصل . ( من دخل المسجد في الخطبة لم يمنع من التحية هـ ) ولا تجوز الزيادة عليهما ( و ) بل يركعهما ويوجز ، أطلقه م والأكثر ، وقال صاحب المغني والتلخيص والمحرر : إن لم تفته معه تكبيرة الإحرام وإن جلس قام فأتى بها ، أطلقه أصحابنا ، ويتوجه احتمال تسقط من عالم ومن جاهل لم يعلم عن قرب ، وأطلق الشافعية سقوطها به ، وحمله بعضهم على العالم ، وعند الحنفية لا تسقط بالجلوس ، وأن الجالس يخير بين صلاته أولا ، وعند انصرافه ، أحمد ; لأنه لم ينقل . ذكره ولا تستحب التحية للإمام وغيره ، ومن ذكر فائتة أو قلنا لها سنة صلاها وكفت ، والمراد إن كانت الفائتة ركعتين فأكثر ; لأن أبو المعالي ( و ) ولا بصلاة جنازة ( و ) ولو نوى التحية والفرض ، فظاهر [ كلامهم ] حصولهما ( و تحية المسجد لا تحصل بغيرها ) وقد ذكر جماعة : لو ش أجزأ عنهما ( و نوى غسل الجنابة وغسل الجمعة م ) لقوله عليه السلام ش ولأنه لا تنافي ، كما لو وإنما لامرئ ما نوى ، وفي الرعاية احتمال وجهين ، أحدهما هذا ، ولم يبين الثاني ، فيحتمل أن مراده لا تحصل واحدة منهما ، كما لو نوى بصلاته الفرض والسنة ، ويحتمل أن مراده لا يحصل غسل الجمعة خاصة ، لعدم صحته قبل غسل الجنابة في وجه . لأن القصد به حضور الجمعة ، والجنابة تمنعه ، والأشهر أحرم بصلاة ينوي [ ص: 124 ] بها الفرض وتحية المسجد ، كالفرض عن تحية المسجد ، فظاهره حصول ثوابها ، وقيل : لا تجزئ ، للخبر المذكور ، وكالفرض عن السنة . تجزئ نية غسل الجنابة عن الجمعة ( و ) خلافا ولا تجب تحية المسجد وأصحابه ، وظاهر ما ذكروه تستحب لداود [ أو لا ] يؤيده ما يأتي في البداءة بالطواف . التحية لكل داخل قصد الجلوس
[ ص: 123 ]