( ويجوز الكلام قبل الخطبة هـ ) كبعدها ( هـ ) نص عليه ، وقيل : يكره . وبين الخطبتين في الجواز والكراهة والتحريم ( و هـ ) أوجه ، وجعل صاحب المغني والمحرر أصل التحريم سكوته لتنفس ، ويتوجه فيه احتمال ( م 19 ) ويحرم فيهما [ ص: 125 ] و م هـ ) وقيل : وحالة الدعاء ، وقيل : المشروع ، م : يحرم على السامع ، اختاره جماعة ، وعنه : يكره مطلقا ( و وعنه ) ش : يجوز ، وعنه ( وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هـ ر م ) وفي التخريج ق : في نفسه والسنة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سرا ، كالدعاء اتفاقا قاله للقاضي شيخنا ، قال : مكروه أو محرم اتفاقا ، ورفع الصوت قدام بعض الخطباء لا أصل له ، ودعاء الإمام بعد صعوده ، وحمده خفية إذا عطس ، ويجوز تأمينه على الدعاء كإشارته به ; لأنه مأمور به لحق آدمي ، كتحذير الضرير ، فدل أنه يجب ، وأنهم عبروا بالجواز لاستثنائه من منع الكلام ، فدل أن ابتداء ذلك داخل في منع الكلام ، وأن الابتداء كالرد على الروايتين ، ويجوز تشميت العاطس ، ورد السلام نطقا : [ ص: 126 ] يجوز لمن لم يسمع ، ويتوجه : يجوز إن سمع ولم يفهمه ، وعنه : يجوز مطلقا ( و وعنه هـ ) للأمر بالإنصات . وقال م : وكذا التعليم والمذاكرة ، والأشهر المنع ، ابن عقيل الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ; ولأنه لا سبب له ، ولا يفوت ، ويفضي إلى رفع الصوت ، واحتج لنهيه عليه السلام عن بالخبر على كراهة الحلق قبلها . الشيخ
[ ص: 124 ]