ويحرم ابتداء نافلة ( و ) في كلام بعضهم : بجلوسه على المنبر ، وفي كلام بعضهم : بخروجه ( و هـ ) وهو أشهر في الأخبار ( م 20 ) ولو لم يشرع في الخطبة ( ) وظاهر كلام بعضهم : لا ، وعند م ابن عقيل وابن الجوزي : لا يحرم على من لم يسمعها ( خ ) وقيل : يكره ، وفي الخلاف وغيره : ، لاتصاله بحال الخطبة ، والكلام يمكن قطعه فلا يتصل ، وظاهر كلامهم : لا تحريم إن لم يحرم الكلام فيها ، وهو متجه ( يكره ابتداء التطوع بخروجه ) ويخففه من هو فيه ومن نوى أربعا صلى ركعتين ، قال صاحب المحرر : يتعين ذلك ، بخلاف السنة ، وعن ش أبي حنيفة : في السنة يأتي بركعتين ، فلو قام إلى ثالثة ولم يقيدها بسجدة ، فقال بعض الحنفية : يعود إلى القعدة ويسلم ، وقال بعضهم : [ ص: 127 ] يتمها أربعا ويخفف ، كما لو قيدها بالسجدة ، وأبي يوسف ( ولا يمنع من لم يسمع من ذكر الله خفية هـ ) بل هو أفضل في المنصوص فيسجد لتلاوة ، وفي الفصول : إن بعدوا فلم يسمعوا همهمته جاز أن يتشاغلوا بالقراءة والمذاكرة في الفقه ، م ، وله ، لمصلحة ، وأطلق جماعة ، ويباح كلام الخاطب : يكرهان ولا منع ( وعنه هـ ر ) كأمر إمام بمعروف ( و ) م ، ولغيره وفي كلام صاحب المحرر وله أن يسكت متكلما بإشارة وفي المستوعب وغيره : يستحب ، وإشارة الأخرس المفهومة كلام ، ولا يناوله إذن للإعانة على محرم ، وإلا جاز ، نص عليه ، كسؤال الخطيب الصدقة على إنسان ، وفي الرعاية : الكراهة وقت الخطبة ، وقيل : ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة ، جزم به في الفصول ، ولعل المراد التصدق على من سأل ، وإلا لم يكره ، وظاهر كلام يكره السؤال والتصدق في مسجد : يحرم السؤال ، وقاله في إنشاد الضالة ، فهذا مثله وأولى ، قال في رواية ابن بطة : حنبل ، ويأتي كلام صاحب المحرر آخر الاعتكاف في البيع فيه ، فيجب الإنكار إن وجب الإنكار في المختلف فيه ، وفي شرح لا تنشد الضالة في المسجد أن عقوبته لمخالفته وعصيانه ، وعلى الأول يستحب ، ويقول لمن نشد الضالة أي طلبها : لا ردها الله عليك ، فإن المساجد لم تبن لهذا ، فنظيره الدعاء على السائل ، كقول مسلم لرجل قال في جنازة : استغفروا له : لا غفر الله لك ، وسيأتي ، وصح عن ابن عمر ، وقد رواه ابن عمر أنه رأى مصليا لم يرفع يديه ، فحصبه وأمره [ ص: 128 ] برفعهما ، أحمد عن ولمسلم سلمة بن الأكوع . قال في شرح : أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله ، فقال : كل بيمينك فقال : لا أستطيع فقال : لا استطعت ما منعه إلا الكبر ، فما رفعهما إلى فيه : فيه جواز مسلم ، كذا قال ، وقد يكون هذا فيمن فعل محرما ، الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر . له طريق حسنة . رواه كمرور رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على حمار أو أتان وهو يصلي ، فقال : قطع علينا صلاتنا قطع الله أثره فأقعد أحمد وغيرهما ، وسبق دعاء وأبو داود عمارة على الذي رفع يديه في الخطبة ، فأما إن حصل منه كذب أو شوش على مصل فواضح ، : إن حصب سائلا وقت الخطبة فهو أعجب إلي ، فعله وعنه . ابن عمر ، وإلا فلا ، نص عليه ، واختار صاحب المحرر : ما لم يشتد عطشه . وجزم ويكره العبث ( و ) وكذا شرب ماء إن سمعها بأنه إذن أولى ، وفي النصيحة : إن عطش فشرب فلا بأس ( و أبو المعالي ) قال في الفصول : وكره جماعة من العلماء شربه بقطعة بعد الأذان ; لأنه بيع منهي عنه ، وأكل مال بالباطل ، قال : وكذا شربه على أن يعطيه الثمن بعد الصلاة ; لأنه بيع ، فأطلق ، ويتوجه : يجوز للحاجة ، دفعا للضرر ، وتحصيلا لاستماع الخطبة . ش
[ ص: 126 ]