[ ص: 132 ] فصل . ( و ) وكذا دونها في رواية ( و من أدرك ركعة أتم جمعة هـ ) والمذهب : لا ، وذكر أن الأصحاب لا يختلفون فيه ; لأن إدراك المسافر إدراك إيجاب وهذا إدراك إسقاط ; لأنه لو صلى منفردا صلى أربعا ، فاعتبر إدراك تام ; ولأنه لو أدرك من صلاة الجماعة دون ركعة ثم تفرقت الجماعة أدرك فضل الجماعة ، ولو أدرك ذلك من الجمعة لم يدركها ، قال ابن عقيل : لولا الحديث لكان ينبغي أن يصلي ركعتين ، وقال : قاله أحمد ، وفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا إنما تصح ظهره معهم بنية الظهر ، وتحرم بعد الزوال ( و ابن مسعود م ) وقيل : لا تصح ، لاختلاف النية ، وقال ش وذكره أبو إسحاق : المذهب ينوي الجمعة ( خ ) تبعا لإمامه ثم يتم ظهرا ، قال صاحب المحرر : وهو ضعيف ، فإنه فر من اختلاف النية ثم التزمه في البناء ، والواجب العكس أو التسوية ، ولم يقل أحد من العلماء بالبناء مع اختلاف يمنع الاقتداء ، وذكر القاضي قوله والقول الأول روايتين ، وقال في فنونه أو عمد الأدلة : لا يجوز أن يصليها ولا ينويها ظهرا ; لأن الوقت لا يصلح ، فإن دخل نوى جمعة وصلى ركعتين ، ولا يعتد بها ، ومن أدرك مع الإمام ما يعتد به فأحرم ، ثم زحم عن السجود أو نسيه ، أو أدرك القيام وزحم عن الركوع والسجود حتى سلم ، أو توضأ لحدث وقلنا يبني ونحو ذلك ، استأنف [ ص: 133 ] ظهرا ، نص عليه ( و ابن عقيل هـ ) لاختلافهما في فرض وشرط ، كظهر وعصر ، ولافتقار كل منهما إلى النية ، بخلاف بناء التامة على المقصورة ; لأن الإتمام لا يفتقر ، : يتمها ظهرا ( و وعنه ) ش : جمعة ( و وعنه هـ ) كمدرك ركعة ، : وعنه لإدراكه الركوع ، كمن أتى بالسجود قبل سلام إمامه على الأصح ( و يتم جمعة من زحم عن سجود أو نسيه ) لأنه أتى به في جماعة ، والإدراك الحكمي كالحقيقي لحمل الإمام السهو عنه ، وإن أحرم فزحم وصلى فذا لم يصح ، وإن أخرج في الثانية فإن نوى مفارقته أتم جمعة ، وإلا م : يتم جمعة ، كمسبوق ، فعنه : يعيد ; لأنه فذ في ركعة ( م 22 ) وعنه ، قاله ولا أذان في الأمصار لمن فاتته ونقل أحمد في حنبل إنما هي ظهر ، ويتوجه أن إظهاره كالجمعة كما سبق ، ويتوجه إخفاؤه . . المسافرين إذا أدركوا يوم الجمعة وصلوا صلاة الظهر بأذان وإقامة
[ ص: 133 ]