ووقتها  كصلاة الضحى لا بطلوع الشمس ( و  ش   م  ر ) ويسن تعجيل الأضحى    (  م    ) بحيث يوافق من بمنى  في ذبحهم ، نص عليه ، والإمساك حتى يأكل من أضحيته ( و ) وتأخير الفطر (  م    ) والأكل فيه قبل الخروج ( و ) والأفضل تمرات وترا ، قال صاحب المحرر وعنه : وهو آكد من إمساكه في الأضحى ، والتوسعة على الأهل ، والصدقة ، وتبكير المأموم ماشيا ، قال جماعة : بعد صلاة الفجر ( و  ش    ) لا بعد طلوع الشمس (  م  ر ) ، وقال  أبو المعالي    : إن كان البلد ثغرا استحب الركوب وإظهار السلاح  ، ويكون مظهرا للتكبير    ( و  م   ش    ) : يظهره في الفطر فقط ، لا عكسه ( هـ     ) ويسن لبس أحسن ثيابه    [ ( و ) ] إلا المعتكف في العشر الأواخر أو عشر ذي الحجة من معتكفه إلى المصلى في ثياب اعتكافه ( و  ش    ) نص على ذلك ، وقال جماعة : إلا الإمام ، وقال  القاضي  في موضع معتكف كغيره في زينة وطيب ونحوهما : ثياب جيدة ورثة الكل سواء ، ويسن تأخر الإمام إلى الصلاة  ، والصحراء أفضل ( و هـ    م    ) نقل  حنبل    : الخروج إلى المصلى في العيد  أفضل إلا ضعيفا أو مريضا ، ولم يزل  أبو عبد الله  يأتي المصلى حتى ضعف ، وكره الأكثر  [ ص: 139 ] الجامع بلا عذر ، وليس بأفضل إن وسعهم (  ش    ) بل لأهل مكة    [ ( و ) ] لمعاينة الكعبة  ، وذهابه في طريق ورجوعه في آخر    ( و ) قيل : يرجع في الأقرب ، والجمعة في هذه كالعيد في المنصوص . 
				
						
						
