كصلاة الضحى لا بطلوع الشمس ( و ووقتها ش ر ) م ( ويسن تعجيل الأضحى ) بحيث يوافق من م بمنى في ذبحهم ، نص عليه ، والإمساك حتى يأكل من أضحيته ( و ) وتأخير الفطر ( ) والأكل فيه قبل الخروج ( و ) والأفضل تمرات وترا ، قال صاحب المحرر وعنه : وهو آكد من إمساكه في الأضحى ، والتوسعة على الأهل ، والصدقة ، وتبكير المأموم ماشيا ، قال جماعة : بعد صلاة الفجر ( و م ) لا بعد طلوع الشمس ( ش ر ) ، وقال م : أبو المعالي ، إن كان البلد ثغرا استحب الركوب وإظهار السلاح ( و ويكون مظهرا للتكبير م ) : يظهره في الفطر فقط ، لا عكسه ( ش هـ ) [ ( و ) ] إلا المعتكف في العشر الأواخر أو عشر ذي الحجة من معتكفه إلى المصلى في ثياب اعتكافه ( و ويسن لبس أحسن ثيابه ) نص على ذلك ، وقال جماعة : إلا الإمام ، وقال ش في موضع معتكف كغيره في زينة وطيب ونحوهما : ثياب جيدة ورثة الكل سواء ، القاضي ، والصحراء أفضل ( و ويسن تأخر الإمام إلى الصلاة هـ ) نقل م : حنبل أفضل إلا ضعيفا أو مريضا ، ولم يزل الخروج إلى المصلى في العيد يأتي المصلى حتى ضعف ، وكره الأكثر [ ص: 139 ] الجامع بلا عذر ، وليس بأفضل إن وسعهم ( أبو عبد الله ) بل لأهل ش مكة [ ( و ) ] لمعاينة الكعبة ، ( و ) قيل : يرجع في الأقرب ، والجمعة في هذه كالعيد في المنصوص . وذهابه في طريق ورجوعه في آخر