في القضاء بمذهبه ، كبعد الفراغ في أحد الوجهين ، ذكرهما ويكبر مسبوق ، [ ص: 144 ] وعنه : بمذهب إمامه ( و أبو المعالي ) كمأموم ( م 3 ) ( و ) وكذا إن م وعند ( فاته ركعة [ ص: 145 ] أو اثنتان بنوم أو غفلة هـ ) بمذهب إمامه ، وفي نهاية خلاف في المأموم . أبي المعالي
( ومن فاتته حضر الخطبة ثم صلاها هـ ) ندبا ( و ) على صفتها ( م ) متى شاء وعند ش : قبل الزوال ، وإلا من الغد : لا يكبر المنفرد ، وقيل : وغيره ، ابن عقيل : يصليها أربعا بلا تكبير بسلام ، قال بعضهم : كالظهر : أو بسلامين يخير بين ركعتين وأربع . وعنه
[ ص: 144 ]