فصل يسن ( التكبير ليلة الفطر هـ ) وإظهاره ، نص عليه . ومن الخروج ( و ) إلى فراغ الخطبة وعنه : إلى خروج الإمام ( و م ) وعنه : إلى وصوله المصلى . ق
، نص عليه ، والتكبير فيه آكد من الأضحى في الأشهر ( و ) ويسن المطلق في عشر ذي الحجة ( ولا يكبر عقيب المكتوبة هـ ) ولو لم ير بهيمة الأنعام ( م ) ش ، قاله ويرفع صوته به ، وفي الغنية والكافي وغيرهما : يسن إلى آخر التشريق أيضا وأيام العشر الأيام المعلومات ( و أحمد هـ ) وأيام التشريق المعدودات ( و ) وعنه : عكسه ، وعنه : المعلومات يوم النحر ويومان بعده ( و ش ) وعنه : يوم النحر وأيام التشريق ، م ( و ) ويسن فيه المقيد وهو [ ص: 147 ] للمحل ، وعنه : حتى المنفرد ( و ويكبر في خروجه إلى المصلى م ) من مصلاه لا من صلاة فجر يوم ش عرفة ( هـ ) هو كالمحرم من صلاة الظهر يوم النحر ( و م ) لا من فجر ش عرفة ( هـ ) لا عصر يوم النحر ( وينتهي تكبيرهما عقب عصر آخر أيام التشريق هـ ) ولا صلاة فجر آخر أيام التشريق ( م ) ونقل جماعة : مثله لمحرم ، اختاره ش الآجري ، في ظاهر نقل ويكبر إمام [ إلى ] القبلة ابن القاسم ، اختاره كغيره ، والأشهر يستقبل الناس وقيل يخير وإن الشيخ من غير أيامها كبر في رواية ( و قضى فيها مكتوبة هـ ) كأيامها ( و ) في عامها قيل في حكم المقضي كالصلاة وقيل أداء لأنه تعظيم وقيل : أداء ; لأنه تعظيم للزمان ، وعنه : لا يكبر ( م 4 و 5 ) ( و ش ) ق ، لأنه سنة فات وقتها ، قال ولا يكبر بعد [ ص: 148 ] أيامها : باطل بالسنن الراتبة ، فإنها تقضى مع الفرائض ، أشبه التلبية ، ابن عقيل خلافا ولا يكبر عقيب نافلة للآجري ( ) ولا عقيب الأضحى والفطر إن قيل فيه مقيد ، نقله الجماعة ( ق ) يكبر اختاره جماعة منهم ، ق أبو بكر ، وقال : هو الأشبه بالمذهب وأحق لأنه وأبو الوفاء . ليس لنا صلاة لا يتعقبها ذكر ، وتأتي به كالذكر عقب الصلاة : تكبر تبعا للرجال فقط ( و ولا تجهر به امرأة هـ ) : لا تكبر كالأذان ، وقال وعنه : هذا النهي يرجع إلى الجهر ، كما حملنا حذف السلام في الثانية على الجهر ، وفي الترغيب : القاضي ؟ فيه روايتان . هل يسن لها التكبير
[ ص: 147 ]