( ومسافر كمقيم ولو لم يأتم بمقيم هـ ) ومميز كبالغ ، فيتوجه مثله صلاة معادة ، ويتوجه احتمال ، قال [ ص: 149 ] في الفصول في صلاة الصبي يضرب عليها بخلاف نفل البالغ . ويعود فيجلس من قام أو ذهب ، وقيل : أو ماشيا ( و ومن نسيه [ قضاه مكانه ) كالذكر ] بعد الصلاة ، وإن طال الفصل لم يأت به ( و ش م ) ويتوجه احتمال وتخريج ، وهو ظاهر كلام جماعة ، وإن أحدث ولو سهوا ( ش هـ ) أو خرج من المسجد ، وقيل : أو تكلم ، فوجهان ( م 6 ) ، ( و ) ومسبوق إذا قضى ( و ) ومن ويكبر مأموم نسيه [ ص: 150 ] إمامه العقبة كبر ثم لبى ، نص على الكل . لم يرم جمرة شفعا " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد " ( و وصفته هـ ) واستحب ابن هبيرة تثليث التكبير أولا ( و ر ) وآخرا ( و م ) ولا بأس ش نقله الجماعة ، كالجواب ، وقال : " لا أبتدئ به " " الكل حسن " " يكره " قيل له في رواية قوله لغيره : " تقبل الله منا ومنك " : ترى له أن يبتدئ ؟ قال : لا . ونقل حنبل علي بن سعيد : ما أحسنه إلا أن يخاف الشهرة ، وفي النصيحة : أنه فعل الصحابة وأنه قول العلماء . عرفة بالأمصار ، نص عليه ( ولا بأس بالتعريف عشية هـ ) وقال : إنما هو دعاء وذكر ، قيل له : تفعله أنت ؟ قال : لا ، وأول من فعله م ابن عباس : يستحب ، ذكره وعمرو بن حريث شيخنا ( خ ) نقل عبد الكريم بن الهيثم أن قيل له : يكثر الناس ، قال : وإن كثروا . قلت : ترى أن يذهب إلى أحمد المدينة يوم عرفة على فعل ؟ قال : سبحان الله . ابن عباس
ورخص في الذهاب ، ولم ير شيخنا زيارة القدس ليقف به ، أو عيد النحر ، ولا التعريف بغير عرفة ، وأنه لا نزاع فيه بين العلماء ، وأنه منكر ، وفاعله ضال ، ومن تولى صلاة العيد أقامها كل عام ; لأنها راتبة ، ما لم يمنع منها ، بخلاف كسوف واستسقاء ، ذكره القاضي . وغيره ، والله سبحانه أعلم .
[ ص: 149 ]