[ ص: 153 ] فصل . ، وهي ركعتان على الأصح ، ولو في كسوف الشمس ( خ ) بالفاتحة ، ثم بنحو البقرة ، ثم يركع فيطيل . وقال جماعة : نحو مائة آية ( و يقرأ في الأولى جهرا ) وقيل : معظم القراءة ، وقيل : نصفها ، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة ، ودون القراءة الأولى ، قيل : كمعظمها ، ثم يركع دون الأول ، نسبته إلى القراءة كنسبة الأول منها ، ثم يرفع ، ثم يسجد سجدتين ويطيلهما في الأصح ( ش ) وقيل : كالركوع ( و ش ) وكذا الجلسة بينهما ( خ ) ولا يطيل اعتدال الركوع ، ( و ) وذكره بعضهم ( ع ) وانفرد م عن أبو الزبير مرفوعا بإطالته ، فيكون فعله مرة لبيان الجواز ، أو أطاله قليلا ليأتي بالذكر الوارد فيه ، قال جابر : فانصرف حين انصرف وقد آضت الشمس ، أي رجعت إلى حالها الأول بهمزة ممدودة من آض يئيض إذا رجع ، ومنه قولهم ( أيضا ) . وهو مصدر منه ووصفت جابر بأنه أطالها جدا وهو بكسر الجيم نصب على المصدر أي جد جدا وفي الإشارة : بعد رفعه من ركوعه الأول يسبح قدر ما قرأ وروي : يقرأ وفي النصيحة : إذا رفع من ركوعه الثاني في الأولى سمع وحمد ، وإن ذكر فحسن ، ثم يصلي الثانية كذلك دون الأولى ، ( و ) قال عائشة القاضي : القراءة في كل قيام أقصر مما قبله ، وكذا التسبيح ، وذكر وابن عقيل وغيره قراءة القيام الثالث أطول من [ ص: 154 ] الثاني ، ثم يتشهد ويسلم ، وليست كهيئة نافلة ( أبو الخطاب هـ ) ووافقه ( ) في خسوف القمر ، م فقط ، فمنه ثلاث ركوعات في كل ركعة ، وأربع في كل ركعة ، وروى وتجوز بكل صفة رويت من حديث أبو داود : أبي بن كعب خمس في كل ركعة ، ومنعه بعضهم ; لأنه لم يره ، وفي السنن : كصلاة النافلة : أربع ركوعات في كل ركعة أفضل سنة ، وتدرك به الركعة في أحد الوجهين ( م 2 ) ( و والركوع الثاني ) واختار م إن صلاها الإمام بثلاث ركوعات لإدراكه معظم الركعة ، ولو زاد في السجود كما زاد في الركوع لم يجز ; لأنه لم يرد ، والركوع متحد . أبو الوفاء