، ويجوز ( و خروج العجائز ) وقيل : لا وجعله م ظاهر كلامه ، وقيل : يستحب ( و أبو الوفاء هـ ) ولا ش ( الاستسقاء ) تخرج ذات هيئة لأهل الذمة ( و ) وقيل : لا ، ونقل ; لأن القصد إجابة الدعاء ، وضررها أكثر ، قال صاحب المحرر : يكره ( و ) ويكره إخراجنا : يخرجون معهم ولا يكره خروجهم ( الميموني هـ ) وإن خرجوا لم يمنعوا ولم يختلطوا بالمسلمين ، .
[ ص: 159 ] وهل الأولى إفرادهم بيوم أم لا ؟ [ ( و ) ] فيه وجهان ( م 2 و 3 ) وفي خروج عجائزهم الخلاف ، ولا تخرج شابة منهم بلا خلاف في المذهب ، ذكره في الفصول . وجعل كأهل الذمة من خالف دين الإسلام في الجملة .
[ ص: 159 ]