الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ، ويجوز خروج العجائز ( و م ) وقيل : لا وجعله أبو الوفاء ظاهر كلامه ، وقيل : يستحب ( و هـ ش ) ولا تخرج ذات هيئة ( الاستسقاء ) ; لأن القصد إجابة الدعاء ، وضررها أكثر ، قال صاحب المحرر : يكره ( و ) ويكره إخراجنا لأهل الذمة ( و ) وقيل : لا ، ونقل الميموني : يخرجون معهم ولا يكره خروجهم ( هـ ) وإن خرجوا لم يمنعوا ولم يختلطوا بالمسلمين ، .

                                                                                                          [ ص: 159 ] وهل الأولى إفرادهم بيوم أم لا ؟ [ ( و ) ] فيه وجهان ( م 2 و 3 ) وفي خروج عجائزهم الخلاف ، ولا تخرج شابة منهم بلا خلاف في المذهب ، ذكره في الفصول . وجعل كأهل الذمة من خالف دين الإسلام في الجملة .

                                                                                                          [ ص: 159 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 159 ] مسألة 2 ) .

                                                                                                          قوله : وهل الأولى إفرادهم بيوم أم لا ؟ فيه وجهان ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في الرعاية الكبرى .

                                                                                                          أحدهما لا يفردون بيوم ، وهو الصحيح ، نصره المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين ، قال في تجريد العناية : لا يفرد أهل الذمة بيوم في الأظهر ، وجزم به في المغني والشرح والإفادات والنظم وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الصغرى ومختصر ابن تميم والحاويين والفائق وحواشي المصنف والزركشي وغيرهم .

                                                                                                          وقال في مجمع البحرين : لو قال قائل : إنه لا يجوز خروجهم في وقت مفرد ، لم يبعد ; لأنهم قد يسقون فيخشى الفتنة على ضعفة المسلمين ، انتهى .

                                                                                                          والوجه الثاني : الأولى خروجهم منفردين بيوم ، اختاره ابن أبي موسى ، وجزم به في التلخيص .

                                                                                                          ( تنبيهان ) : الأول قوله " وفي خروج عجائزهم الخلاف " الظاهر أنه الخلاف الذي في عجائز المسلمين ، والمذهب الجواز .

                                                                                                          ( الثاني ) قوله : " ويأتي كلامه في الفنون آخر الفصل الثاني من باب الدفن " صوابه آخر الفصل الأول .




                                                                                                          الخدمات العلمية