الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن نذر المطاع في قومه زمن الجدب أن يستسقى وحده لزمه وحده ، وهل تلزمه الصلاة بلا تعيينها ؟ فيه وجهان ( م 5 ) ولو نذرها زمن الخصب ، فقيل : لا ينعقد ، وقيل : بلى ; لأنه قربة في الجملة ، فيصليها ، ويسأل دوام الخصب وشموله .

                                                                                                          [ ص: 163 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 163 ] ( مسألة 5 ) .

                                                                                                          قوله : وإن نذر المطاع في قومه زمن الجدب أن يستسقي [ وحده ] لزمه وحده ، وهل تلزمه الصلاة [ بلا ] تعيينها ؟ فيه وجهان ، انتهى أحدهما تلزمه ، ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، والوجه الثاني : لا تلزمه ( مسألة 6 ) قوله : وإن نذرها زمن الخصب فقيل : لا ينعقد ، وقيل : بلى ، [ ص: 164 ] لأنه قربة في الجملة ، فيصليها ، ويسأل دوام الخصب وشموله ، انتهى أحدهما ينعقد لما علله المصنف والقول الثاني . لا ينعقد ( قلت ) : وهو الصواب ، وليست هذه الصلاة استسقاء . فهذه ست مسائل في هذا الباب




                                                                                                          الخدمات العلمية