وذكر : يجوز أبو المعالي . وذكره اكتحاله بميل ذهب وفضة شيخنا ، قال : لأنها حاجة ويباحان لها . وفي الإيضاح : يجوز بترياق ، وسبق في الآنية استعمال نجس ، ولا بأس بالحمية ، نقله ، ويتوجه أنها مسألة التداوي ، وأنه يستحب ، للخبر : { حنبل لا تأكل من هذا ، كل من هذا ، فإنه أوفق لك علي } ، ولهذا لا يجوز تناول ما يظن ضرره ولا يجب التداوي إذا ظن نفعه . يا