طلاق النفساء والحائض ورجعتها قلت : أرأيت أيجيزه الرجل يطلق امرأته وهي حائض أو نفساء قبل أن يراجعها ؟ مالك
قال : قال : من طلق امرأته وهي نفساء أو حائض أجبر على رجعتها إلا أن تكون غير مدخول بها فلا بأس بطلاقها وإن كانت حائضا أو نفسا مالك ابن وهب وأشهب عن عن ابن لهيعة بكير عن أنه قال : إذا طلقت المرأة وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها واستقبلت ثلاثة قروء وقاله سليمان بن يسار ابن شهاب وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد وابن قسيط وأبو بكر بن حزم ونافع مولى ابن عمر
قلت : متى يطلقها إن أراد أن يطلقها بعد ما أجبرته على رجعتها ؟
قال : يمهلها حتى تمضي حيضتها التي طلقها فيها ثم تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن أراد وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قلت : والنفساء ؟
قال : يجبر على رجعتها فإن أراد أن يطلقها فإذا طهرت من دم نفاسها أمهلها حتى تحيض أيضا ثم تطهر ، ثم يطلقها - إن أراد - ويحسب عليها ما طلقها في دم النفاس أو في دم الحيض قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم