الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أعتق السيد أمته وهي تحت عبد وقد كان السيد قبض صداقها أو اشترطه فاختارت الأمة نفسها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يرد السيد ما قبض من المهر ، وإن كان اشترطه بطل شرطه في رأيي ; لأن الأمة إذا اختارت نفسها قبل البناء إذا هي عتقت وهي تحت عبد فلا شيء لها من الصداق ، كذلك قال مالك ; لأن فسخ هذا النكاح جاء من قبل السيد حين أعتقها فأرى أن يرد السيد إلى زوجها ما قبض منه . ابن وهب عن مخرمة عن أبيه أنه قال : يقال لو أن رجلا أنكح وليدته ثم أصدقت صداقا كان له صداقها إلا ما يستحل به فرجها ، فإن أحب أن يضع لزوجها بغير أمرها من صداقها كان له ذلك جائزا . يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال ليس بذلك بأس . موسى بن علي عن ابن شهاب أنه قال : نرى - والله أعلم - أنه [ ص: 162 ] مهرها وأنها أحق به إلا أن يحتاج إليه ساداتها ، فمن احتاج إلى مال مملوكه فلا نرى عليه حرجا في أخذه بالمعروف وفي غير ظلم ، وليس أحد بقائل إن مال المملوك حرام على سيده بعد الذي بلغنا في ذلك من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع } .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية